المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجماع الأئمة الاربعة على تحريم الغناء وآلات اللهو


محب الصالحين
15-05-2013, 08:09 PM
أقوال أئمة الإسلام في الغناء و المعازف :
اتفقت مذاهب الأئمّة الأربعة على أن آلات اللهو حرام:
- فمذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض .
- وسئل الإمام مالك رحمه، أََنتم تُرخصون في الغناء؟فقال: معاذ الله! ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق".
قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله .
- و في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) (20) ، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح )
- و في مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق) ، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) ، وقال رحمه الله : ( وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر )
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) - وقال : ( والمعازف خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس )
* قال الإمام ابن باز : والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته .
* قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها .
قال الطبري رحمه الله : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه . وهو القائل بعد هذا : ( قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص ، قلت : وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز )
وقال ابن رجب في نزهة الأسماع «فإذا كان الشافعي –رحمه الله تعالى– قد أنكر الضرب بالقضيب وجعله من فعل الزنادقة، فكيف يكون قوله في آلات اللهو المطربة؟!». وقال «وأما في سماع آلات اللهو فلم يحك فيه خلافا». وقال «وقد حكى أبو بكر الآجري إجماع العلماء على ذلك».
وقد نقل ابن مفلح في "الفروع" (6\494) عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء. وقال ابن يوسف الكافي التونسي في (المسائل الكافية): «المسألة الثامنة والخمسون: حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة من دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعا».
وقال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال أجرة النائحة والمغنية».
وقال النووي في شرح مسلم «قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح».
وقال ابن عبد البر في "الكافي": «من المكاسب المجتمع على تحريمها الربا، ومهور البغايا..والغناء..وعلى الزمر واللعب والباطل كله».
وحكى ابن قدامة في "المغني"، وابن أخيه في "الشرح الكبير" الإجماع على أن الطنبور والمزمار والشبابة من آلة المعصية.
وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع».
وقال القرطبي «وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير». وقال «وأما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم سماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه».
و قال شيخ الإسلام في المنهاج: «إن الآت اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، و لم يُحك نزاع في ذلك».
وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس «عن أبي الطيب الطبري قال: أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه».
وقال ابن بطة العكبري: «سألني سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعلمته أنه مما أنكره العلماء واستحسنه السفهاء. وإنما تفعله طائفة سموا بالصوفية وسماهم المحققون جبرية، أهل همم دنية، وشرائع بدعية، يظهرون الزهد، وكل أسبابهم ظلمة». وروى ابن الجوزي عن الروذباري أن سئل عمن يسمع الملاهي ويقول «هي لي حلال لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر فِيَّ اختلاف الأحوال». فقال: «نعم قد وصل لعمري إلى سقر».

الموضوع منقول من أحد البحوث . بإختصار وتصرف

سرحان
18-05-2013, 04:42 PM
إختلفت الأقوال يا محب الصالحين الله يجزاك بالخير وبعضها مذكوره في رد لوعة البعد عليك ولا عاد ندري من حن معه وعسى الله يغفر للجميع