موسى بن شايع
14-03-2011, 09:29 PM
في قضية ربما تعد الأولى من نوعها، ألزمت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في عسير المحكمة نفسها بمنح ثلاثة من موظفيها العلاوة التشجيعية التي حجبتها عنهم عند ترقيتهم عام 1430هـ رغم استحقاقهم لها وفق الأنظمة الخاصة بديوان الخدمة المدينة.
وأكد رئيس الدائرة التي نظرت القضية في حيثيات حكمه أن إدارة شؤون الموظفين بالمحكمة خالفت الأنظمة المتبعة في الترقيات بموجب المادة «18/ب» من نظام الخدمة المدنية بالنسبة إلى المدعين «يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقي يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية».
وكان الموظفون الثلاثة فوجئوا عقب ترقيتهم في 17/10/1431هـ بحرمانهم من الحصول على العلاوة التشجيعية المقررة نظاما عند الترقية بحجة عدم إحرازهم الدرجة المطلوبة في المسابقة الوظيفية التي خاضوها، فحاولوا طوال الفترة الماضية جاهدين الحصول عليها أسوة بزملائهم ولكن دون طائل فاضطروا إلى رفع دعوى أمام المحكمة يطالبون فيها بحقهم حيث قبلت المحكمة النظر في الدعوى شكلا وحددت الجلسة الأولى في 15/3/1431هـ وحضرها المدعون فيما تغيب ممثل المدعى عليه، وفي الجلسة التالية في 2/6/1431هـ طلب المدعى عليه مهلة لإعداد رده الذي طرحه في جلسة أخرى وأكد فيه أن منح العلاوة «جوازي» وأن الترقية تمت بموجب مسابقة وفق معايير معتمدة واشترطت للحصول على العلاوة بعض الشروط التي لم يجتوزها المدعون.
وقال مصدر مطلع على القضية «حصلت «شمس» على صك الحكم فيها» إن الموظفين حرموا من العلاوة نتيجة خطأ في طريقة المسابقة الوظيفية من قبل إدارة الموارد البشرية على الرغم أن مديريهم شهدوا لهم أنهم أفضل من بعض الموظفين الذين صرفت لهم العلاوة « الديوان لم يستطع الإجابة عن دعوى الموظفين طوال مدة القضية ما جعل القاضي يصدر حكمه السابق بعد مرور عام استنادا لنظام الخدمة المدنية وأن ما استند إليه الديوان في حرمانهم من العلاوة غير صحيح».
من جانب آخر، وبحسب المصدر، فإن المدعين أكدوا في مذكرتهم أمام القاضي أن الترقية أجريت وفق معايير موضوعية لكنها ضمت سؤالا عن مشروع التطوير الاستراتيجي الذي لم يطبق ولم يعمل به ولم يتم التدرب عليه ولم يرسل إلى المحكمة «الديوان» إلا بعد صدور قرار ترقيتهم.
وأضاف أن القاضي خلص بعد عدة جلسات إلى أن مشروع التطوير الاستراتيجي لم يرسل إلا بعد قرار الترقية وأن عدم حصول المدعين على الدرجة التي تخولهم نيل العلاوة كان بسبب هذا الأمر وعليه ألزم المدعى عليه بصرف العلاوة التشجيعية للمدعين.
من جانب آخر أكد المحامي والمستشار القانوني محمد القحطاني لـ«شمس» أن ما قام به الموظفون الثلاثة حق مشروع فالنظام يسير على الجميع سواء من موظفي ديوان المظالم أو أي جهة حكومية أخرى، والقضاء عندنا لا يفرق بين هذا أو ذاك.
وذكر أنه وفقا لأنظمة الديوان فإن الحكم يعتبر ابتدائيا ويتم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمركز الرئيس بمقر الديوان لدراسة القضية من قبل ثلاثة قضاة إما إبداء الموافقة على الحكم أو إعادته للقاضي نفسه للنظر فيه من جديد حسب ملاحظاتهم لكنه لا يتم الإلغاء. وأشار إلى أن حكم الديوان ملزم التنفيذ وفوريا. ولا يستطيع أحد رفضه لأنه يترتب على ذلك عقوبة كبيرة قد تصل إلى الإبعاد عن المنصب ذاته لمدير المصلحة التي لا تنفذه. «الحكم في هذه الدعوى استند إلى أنظمة وقوانين منها المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية وهذا ما قد يعني أن الحكم سيتم تأييده ويكسب الصفة القطعية لأنه مستند إلى لائحة واضحة وصريحة.
وأكد القحطاني أن الحكم إذا اكتسب فعلا صفة القطعية فإنه سيكون الحكم الأول من نوعه الذي يشهده الديوان
وأكد رئيس الدائرة التي نظرت القضية في حيثيات حكمه أن إدارة شؤون الموظفين بالمحكمة خالفت الأنظمة المتبعة في الترقيات بموجب المادة «18/ب» من نظام الخدمة المدنية بالنسبة إلى المدعين «يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي رقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقي يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية».
وكان الموظفون الثلاثة فوجئوا عقب ترقيتهم في 17/10/1431هـ بحرمانهم من الحصول على العلاوة التشجيعية المقررة نظاما عند الترقية بحجة عدم إحرازهم الدرجة المطلوبة في المسابقة الوظيفية التي خاضوها، فحاولوا طوال الفترة الماضية جاهدين الحصول عليها أسوة بزملائهم ولكن دون طائل فاضطروا إلى رفع دعوى أمام المحكمة يطالبون فيها بحقهم حيث قبلت المحكمة النظر في الدعوى شكلا وحددت الجلسة الأولى في 15/3/1431هـ وحضرها المدعون فيما تغيب ممثل المدعى عليه، وفي الجلسة التالية في 2/6/1431هـ طلب المدعى عليه مهلة لإعداد رده الذي طرحه في جلسة أخرى وأكد فيه أن منح العلاوة «جوازي» وأن الترقية تمت بموجب مسابقة وفق معايير معتمدة واشترطت للحصول على العلاوة بعض الشروط التي لم يجتوزها المدعون.
وقال مصدر مطلع على القضية «حصلت «شمس» على صك الحكم فيها» إن الموظفين حرموا من العلاوة نتيجة خطأ في طريقة المسابقة الوظيفية من قبل إدارة الموارد البشرية على الرغم أن مديريهم شهدوا لهم أنهم أفضل من بعض الموظفين الذين صرفت لهم العلاوة « الديوان لم يستطع الإجابة عن دعوى الموظفين طوال مدة القضية ما جعل القاضي يصدر حكمه السابق بعد مرور عام استنادا لنظام الخدمة المدنية وأن ما استند إليه الديوان في حرمانهم من العلاوة غير صحيح».
من جانب آخر، وبحسب المصدر، فإن المدعين أكدوا في مذكرتهم أمام القاضي أن الترقية أجريت وفق معايير موضوعية لكنها ضمت سؤالا عن مشروع التطوير الاستراتيجي الذي لم يطبق ولم يعمل به ولم يتم التدرب عليه ولم يرسل إلى المحكمة «الديوان» إلا بعد صدور قرار ترقيتهم.
وأضاف أن القاضي خلص بعد عدة جلسات إلى أن مشروع التطوير الاستراتيجي لم يرسل إلا بعد قرار الترقية وأن عدم حصول المدعين على الدرجة التي تخولهم نيل العلاوة كان بسبب هذا الأمر وعليه ألزم المدعى عليه بصرف العلاوة التشجيعية للمدعين.
من جانب آخر أكد المحامي والمستشار القانوني محمد القحطاني لـ«شمس» أن ما قام به الموظفون الثلاثة حق مشروع فالنظام يسير على الجميع سواء من موظفي ديوان المظالم أو أي جهة حكومية أخرى، والقضاء عندنا لا يفرق بين هذا أو ذاك.
وذكر أنه وفقا لأنظمة الديوان فإن الحكم يعتبر ابتدائيا ويتم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمركز الرئيس بمقر الديوان لدراسة القضية من قبل ثلاثة قضاة إما إبداء الموافقة على الحكم أو إعادته للقاضي نفسه للنظر فيه من جديد حسب ملاحظاتهم لكنه لا يتم الإلغاء. وأشار إلى أن حكم الديوان ملزم التنفيذ وفوريا. ولا يستطيع أحد رفضه لأنه يترتب على ذلك عقوبة كبيرة قد تصل إلى الإبعاد عن المنصب ذاته لمدير المصلحة التي لا تنفذه. «الحكم في هذه الدعوى استند إلى أنظمة وقوانين منها المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية وهذا ما قد يعني أن الحكم سيتم تأييده ويكسب الصفة القطعية لأنه مستند إلى لائحة واضحة وصريحة.
وأكد القحطاني أن الحكم إذا اكتسب فعلا صفة القطعية فإنه سيكون الحكم الأول من نوعه الذي يشهده الديوان