الموضوع
:
خلف الشيخ علي الزنبوري
عرض مشاركة واحدة
#
1
19-07-2011, 02:19 PM
( المشرف العام )
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى
(6101)
موضوع الفتوى
حكم الصلاة خلف الرجل المقعد
السؤال
س: نحن بأحد أحياء جدة ويصلي بنا القيام رجل مقعد، وقد كره بعض أهل المسجد ذلك مما دعاهم الذهاب لمساجد مجاورة لصلاة القيام، فنأمل من فضيلتكم إفتاؤنا في ذلك؟ وهل الرجل المقعد تجوز الصلاة خلفه بدون شرط أو قيد؟ علمًا بأن هناك من يحفظ القرآن وقادر على صلاة القيام، وهو رجل يقرأ القرآن من المصحف.
الاجابـــة
ذكر العلماء أنها تجوز الصلاة خلف إمام الحي العاجز عن القيام، وأنهم يصلون خلفه الفرض أو النفل قيامًا أو قعودًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما جعل الإمام ليؤتم به
فإذا صلى جالسًا يصلوا جلوسًا أجمعين، لكن ذهب بعض العلماء إلى أنهم يصلون خلفه قيامًا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وقال آخرون إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس جلسوا معه، وإن ابتدأ وهو قائم فصلوا خلفه قيامًا إذا اعتل وجلس في أثناء الصلاة، ومع ذلك فإن الصلاة خلف القائم أفضل من الصلاة خلف الجالس إذا تساووا في الأهلية وفي الكفاءة وفي القراءة ونحو ذلك، فإذا وجد قارئ عالم قادر على القيام فإنه أولى بالإمامة في الفرض والنفل من القاعد العاجز عن القيام، وإنما يصلون خلف القاعد إذا كان هو إمام الحي ولم يكن يوجد من يقوم مقامه من الأقوياء الأصحاء فإنهم يصلون خلفه قيامًا أو قعودًا. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
##########################################
الله يكتب العافيه والشفاء للوالد الغالي / علي بن عبدالله الزنبوري ويكتب أجره ويرفع قدره دنيا وأخره النور الذي لازال يذكرنا برجال قرية لحيفه الذين قدمو الى رحمة الله
بارك الله فيك يا الطاروق /// وتقبل تحياتي:
مخاوي الذيب
التوقيع:
مخاوي الذيب
مخاوي الذيب
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى مخاوي الذيب
البحث عن المشاركات التي كتبها مخاوي الذيب