تطوير نظامنا السياسي هو ضمانتنا للحفاظ على الاستقرار (27) عبدالله الفوزان
حدود سلطة الملك في نظامنا السياسي
الدستور في أي دولة هو الذي يحدد سلطة رئيس الدولة وسلطات الآخرين، وبالنسبة لدولتنا فليس لها دستور مكتوب مثل دساتير الدول، إذ ورد في النظام الأساسي للحكم إن دستورنا هو القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية، والقرآن الكريم والسُّنَّة النبوية لم يرد فيهما تحديد لسلطة رئيس الدولة بالشكل الذي يرد في الدساتير، غير أنه يمكن تحديد سلطة الملك في نظامنا السياسي من خلال ما ورد في بعض أنظمتنا، مثل النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام مجلس الشورى وغيرها من بعض الأنظمة الأخرى، وعندما نستعرض تلك الأنظمة نجدها قد حددت سلطة الملك على النحو التالي:-
1 – قضت المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم بأن (تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره، والملك هو مرجع هذه السلطات).
2 – جاء في المادة الخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم (يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها).
3 – جاء في المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم (الملك هو رئيس مجلس الوزراء…إلخ).
4 – جاء في المادة السابعة من نظام مجلس الوزراء (تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس، أو أحد نوابه، وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها الذي يحكم البلاد).
5 – جاء في المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء (يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها).
6 – جاء في المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء (للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة).
7 – جاء في المادة السادسة والعشرين من نظام مجلس الوزراء (يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بمرسوم ملكي).
8 – ورد في المادة (60) من النظام الأساسي للحكم أن الملك يعين الضباط وينهي خدماتهم.
9 – جاء في المادة (52) من النظام الأساسي للحكم أن الملك يعين القضاة وينهي خدماتهم بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
10 – بموجب الأنظمة الملك هو الذي يعين أعضاء هيئة كبار العلماء، والمجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء المحكمة العليا، وجميع من يشغلون المرتبة الممتازة فما فوق، وكذلك فجميع التعيينات والترقيات للمرتبتين الرابعة عشرة، والخامسة عشرة لابد أن يوافق عليها مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك ولا تكون قراراته نافذة إلا بعد أن يوافق الملك عليها.
11 – بموجب الأنظمة الملك هو الذي يعين أعضاء مجلس الشورى.
12 – ورد في المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى أن للمجلس الحق في إبداء الرأي والمناقشة والدراسة وجاء في المادة السابعة عشرة من النظام نفسه أن المجلس يرفع قراراته إلى الملك ويقرر الملك ما يحال منها لمجلس الوزراء، وإذا اتفقت وجهات نظر المجلسين صدر القرار بعد موافقة الملك عليها، وجاء في المادة الثانية عشرة من النظام نفسه أن الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات تصدر وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
13 – جاء في المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للحكم أن (القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية).
نلاحظ من خلال كل هذا أنه فيما عدا الأحكام القضائية التي تصدر من القضاة فإن جميع السلطات للملك فهو (الذي يحكم البلاد) وهو (مرجع هذه السلطات) أي القضائية والتنظيمية والتنفيذية، وهو رئيس مجلس الوزراء، كما أن قرارات مجلس الوزراء لا تصبح نهائية إلا (بعد موافقة الملك عليها) وقرارات مجلس الوزراء كما هو واضح من استعراضنا تشمل السلطتين التنظيمية (التشريعية) والتنفيذية، وفضلاً عن ذلك فإن جميع الأنظمة (السلطة التشريعية المعبر عنها بالتنظيمية) تصدر بمراسيم ملكية، وقرارات مجلس الشورى ترفع للملك.
هذه هي حدود سلطة الملك في نظامنا السياسي كما وردت في الأنظمة، ومن الواضح من خلال ما ورد في الأنظمة من إشارات دينية أن تلك الأنظمة في تحديدها سلطة الملك كانت لا تختلف عن المعمول به في الدولة الإسلامية على مر التاريخ من كون الخليفة منفذاً لشريعة الله الذي له الحكم المطلق (إن الحكم إلا لله) ويؤكد هذا أن أصحاب الفضيلة في مؤسستنا الدينية يؤكدون على أن ولي الأمر له جميع السلطات (فيما عدا أحكام القضاء كما هو معروف)، وآخر من قال ذلك وزير الشؤون الإسلامية في محاضرة له في وزارة الخارجية.
غير أن هذا الرأي الديني (على افتراض سلامته) لا يعني أن الملك ملزم بأن يتولى جميع السلطات، ولكن يعني أن هذا من حقه إذا رأى أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي ذلك، أما إذا وجد أن المصلحة تقتضي التنازل عن بعضها (دون تحديد لهذا البعض) فإنه يستطيع التنازل عنها لغيره، ولست من يقول بهذا بل يقول به أصحاب الفضيلة أنفسهم، فوزير الشؤون الإسلامية عندما قال في محاضرته في وزارة الخارجية إن جميع السلطات بيد ولي الأمر -كما نقلت الصحف- (استدرك فقال إن بإمكانه (أي ولي الأمر) أن يوزعها على من يراه مناسباً لها)، وعلى هذا بالإمكان تطوير نظامنا السياسي من هذا المنظور الذي ذهب إليه وزير الشؤون الإسلامية .. أي أن هذا التطوير كما أنه من المفترض أن يكون من منظور سياسي واقعي ضروري تمشياً مع التطورات الإقليمية والدولية ومع اتساع الدولة وتشعب الأعباء والمهام فإنه يمكن أن يكون من منظور ديني أيضاً تقتضيه المصلحة العامة للوطن .