إظهار / إخفاء الإعلانات 
عدد الضغطات : 3,397
 
 
العودة   منتديات ديوانـية القاريـه و لـحيفه الرئيسـيـة > @@ المجموعة الأولى لأقسام الديوانيه @@ > قسم الحـوار الهادف والنـقاش الجـاد والإقتراحات
 
 

الملاحظات

قسم الحـوار الهادف والنـقاش الجـاد والإقتراحات يهتم بالمواضيع التي تحمل الحوارات الجادّه والنقاشات الهادفه والإقتراحات

الملاحظات

الإهداءات
من إدارة الديوانيه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود إحاطتكم أن موقعنا ليس لنشر الدعايات ولهذا إن لم تكن لديك مواضيع عامه يستفيد منها القارئ فنعتذر منك سلفا لو تم إيقاف مشاركاتك     من مكة المكرمه : إقترب العيد وبذلك نهنئكم أجمل التهاني وكل عام وأنتم بخير     من مكه : السلام عليكم كيفكم يا اهل المنتدى الغالين رجعت واتنمى استمر معاكم نفيد ونستفيد ونشوف اخبار لحيفه والقاريه     من الإداره : تم إيقاف العضو سلطان توركي لعدم إلتزامه بتعليمات الديوانيه     من قسم الحوار : السلام عليكم ورحمة الله تحيه طيبه للجميع ارفقت رساله في قسم الحوار والنقاش لاصاحب حسابات الدعايه والاعلان ارجو مشاهدتها     من الإيقاف مستمر : وتم إيقاف الشلال الصاعد والغروووب لعدم إلتزامهم بقوانين الموقع     من إيقاف الأعضاء : تم إيقاف مشاركات الأعضاء سمير رامي ولاميس لعدم إلتزامهم بقوانين الموقع     من الإداره : يمنع منعا باتا الكتابه عبر أقسام المجموعة الأولى في الديوانيه وسيتم حذف من يتجاهل هذه التعليمات     من الإداره : للعلم لا يسمح بالمشاركه في مجموعة الأقسام الأولى بالديوانيه وسيتم حذف من يكب بها حذفا نهائيا     من أبها البهية : كل عام وانتم بخير     من الأخت سحر بحري : الأخت سحر بحري ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو قراءة رساله خاصه مرسله لك على الخاص وإفادتي     من جده : السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اعتذر عن هذا الأنقطاع وتبقى ديوانيتنا الحبيبة تشبه مسقط الرأس مهما طالت الغيبة لا يد من العودة والشهر علينا وعليكم مبارك     من تنبيه : آيات علي ... إن لم تلتزمي بمواقع المواضيع فسيتم حذفك من الموقع نهائياً     من تعليمات : أي عضو لا يلتزم بإنزال مواضيعه في الأقسام الخاصه بها سيحذف ويمنع تكرار الموضوع في أكثر من قسم     من التسجيل متوقف : تم ألغاء التسجيل في هذا الموقع لعدم إلتزام الأعضاء بتعليمات الديوانيه ومنها وضع المشاركات في الأقسام الخاصه بها     من الإداره : تم حذف جميع المواضيع التي لم تنزل في أقسامها والمكرره في أكثر من قسم     من الإداره : الورد الكسير .... تم حذف مواضيعك لعدم الإلتزام بالأقسام الخاصه بها     من الإداره : الأخت سحر بحري ... مواضيعك جيده ومفيده ... أشكرك واستمري وفقك الله     من الإداره هام جداً : يجب طرح الموضوع في القسم الذي يلائمه كالرياضي في القسم الرياض والديني في قسم الدين والصحي في الصحه والتجاري في الإتصاد والدعائي في قسم الدعايه وسيتم الحذف فوراً لمن لا يلتزم     من : الأخوة الأعضاء أكثر مواضيعكم بل كلها غير مفيده وهي دعائيه وهنناك قسم للدعايه أنشأناه لهذا الغرض وسيتم حذف أي مشاركه لا يتلائم موضوعها مع القسم الذي تطرح فيه ... كنا نقوم بنقلها والآن سنقوم بحذفها    

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
 
  #1  
قديم 04-02-2014, 11:02 PM عبدالله بن مفرح غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية عبدالله بن مفرح
 
المسؤل عن الموقع وإدارته
 


افتراضي أمر ملكي: السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك بأعمال قتالية في الخارج



يشمل الانتماء للتيارات أو الجماعات المتطرفة والمصنفة إرهابية

أمر ملكي: السجن من 3 إلى 20 سنة لمن يشارك بأعمال قتالية في الخارج

صدر أمس أمر ملكي ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وفيما يلي نص الامر الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الرقم: أ/44 التاريخ: 3/4/1435هـ.. بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»، وقوله جل وعلا «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله»، وقوله صلى الله عليه وسلم «من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام». وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل. وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
وبعد الاطلاع على المواد "الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين" من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة. وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، كل من ارتكب -كائناً من كان- أياً من الأفعال الآتية: 1- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. 2- الانتماء للتيارات أو الجماعات -وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.
ثالثاً: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 24/2/1435هـ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعاً: تشكل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة -تحدث دورياً- بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها.
خامساً: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا (أولاً بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر.
سادساً: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
التوقيع: نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس
 
 
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(عرض الكل الاعضاء الذين شاهدو هذا الموضوع: 0
لا يوجد اسماء لعرضها

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:43 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
المجموعة العربية للاستضافة والتصميم

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
تطوير : ديوانية القارية ولحيفة

Security team