08-02-2013, 10:31 PM
|
|
حكم قول دوم يارب أو يدوم لك الخير !
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت اطرح هذي الفتوى .. وموثوق منها ان شاء الله ..
بسبب الجدل اللي حاصل ع حُكم هذي الكلمه ..(دوم يارب ) ..(يدوم لك الخير)
بالاضافه الى حُكم الافتاء بغير عِلم ..
لعل الكل يتسفيد منها ولا يقع في فتوى غير موثوق منها ويصدقها ..
أو يفتي بغير علم وغيره يصدق هذي الفتوى ..
الفتوى كالتالي ...
شيخنا الفاضل جزاك الله خير الجزاء ورزقك من حيث لا تحتسب
أحيانا يُسأل الشخص عن حاله فـيقول بخير فيرد السائل عليه بكلمة ( دوم يا رب ) ويرد
الآخر ( يدوم لك الخير أو دام عزك ) فهل هذا الرد يُعتبر من الاعتداء في الدعاء ؟؟
وبارك الله فيك يا شيخ..
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
تمنّي دوام الخير ليس من الاعتداء ، وليس مثل تمنّي دوام أيامه .
ولو قُرِن دوام الخير بِاستمرار الطاعة لكان أجْمَع للخير .
وكذلك تمنّي دوام العزّ ، فالمقصود به دوامه ما دام في هذه الدنيا ،
وأن لا يُذلّ ولا يُصيبه الذلّ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
السؤال : ما حكم الفتوى بغير علم ؟
الجواب:
الحمد لله
لما كانت الفتوى بيانا لحكم الله عز وجل في الوقائع والأحداث ،
وهناك من الناس من سيتبع هذا المفتي فيما قاله من أحكام،
كان المفتي بغير علم واقعاً في كبيرتين عظيمتين:
الكبيرة الأولى :
الجرأة على الكذب والافتراء على الله .
قال الله عز وجل :
(قُُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )
الأعراف/33.
والمفتي بغير علم يقول على الله ما لا يعلم ،
وقد قرن الله تعالى تحريم ذلك بتحريم الإشراك به ،
مما يدل عل عظم ذنب من قال على الله ما لا يعلم .
قال ابن القيم رحمه الله :
" وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء ،
وجعله من أعظم المحرمات ، بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى :
( قُُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
) الأعراف/33.
فرتب المحرمات أربع مراتب :
وبدأ بأسهلها وهو الفواحش .
ثم ثَنَّى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم .
ثم ثَلَّث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه .
ثم ربَّع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم ،
وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه
وشرعه .
ومما يدل أيضا على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى :
( وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ
) النحل/116-117.
فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه ،
وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام ، ولما لم يحله :
هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه " انتهى.
" إعلام الموقعين " (1/38) .
الكبيرة الثانية :
إغواء الناس وإضلالهم .
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال :
( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ،
وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ
رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ) رواه البخاري
(100) ومسلم (2673) .
فالمفتي بغير علم ضلَّ عن الحق ، وأضل غيره ممن اتبعه في فتواه .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (32/24) :
" الإفتاء بغير علم حرام , لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله ,
ويتضمن إضلال الناس , وهو من الكبائر , لقوله تعالى :
(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)
, فقرنه بالفواحش والبغي والشرك , ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ,
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء , حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا
جهالا , فسئلوا , فأفتوا بغير علم , فضلوا وأضلوا) .
من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل : لا أدري . نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد
والشعبي ومالك وغيرهم , وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك في موضعه ويعود
نفسه عليه , ثم إن فَعَل المستفتي بناءً على الفتوى أمراً محرماً أو أَدَّى العبادة
المفروضة على وجه فاسد , حمل المفتي بغير علم إثمَه , إن لم يكن المستفتي
قَصَّر في البحث عمن هو أهل للفتيا , وإلا فالإثم عليهما" انتهى.
وقال ابن مسعود : ( من كان عنده علم فليقل به ، ومن لم يكن عنده علم
فليقل : الله أعلم ، فإن الله قال لنبيه :
( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) ص/86 .
" إعلام الموقعين " (2/185)
للأمانة منقول للإفادة فقط .
|