تفسير سورة الممتحنة الآية 10 (مجمع البيان) يَأَيهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكمُ الْمُؤْمِنَت مُهَجِرَتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنّ إِلى الْكُفّارِ لا هُنّ حِلّ لهُّمْ وَ لا هُمْ يحِلّونَ لهَُنّ وَ ءَاتُوهُم مّا أَنفَقُوا وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصمِ الْكَوَافِرِ وَ سئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَ لْيَسئَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللّهِ يحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) لما قطع سبحانه الموالاة بين المسلمين و الكافرين بين حكم النساء المهاجرات و أزواجهن فقال «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» بالإيمان أي استوصفوهن الإيمان و سماهن مؤمنات قبل أن يؤمن لأنهن اعتقدن الإيمان «الله أعلم بإيمانهن» أي كنتم تعلمون بالامتحان ظاهر إيمانهن و الله يعلم حقيقة إيمانهن في الباطن ثم اختلفوا في الامتحان على وجوه (أحدها) أن الامتحان أن يشهدن أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله عن ابن عباس (و ثانيها) ما روي عن ابن عباس أيضا في رواية أخرى أن امتحانهن أن يحلفن ما خرجن إلا للدين و الرغبة في الإسلام و لحب الله و رسوله و لم يخرجن لبغض زوج و لا لالتماس دنيا و روي ذلك عن قتادة (و ثالثها) أن امتحانهن بما في الآية التي بعد و هو أن لا يشركن بالله شيئا و لا يسرقن و لا يزنين الآية عن عائشة ثم قال سبحانه «فإن علمتموهن مؤمنات» يعني في الظاهر «فلا ترجعوهن إلى الكفار» أي لا تردوهن إليهم «لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن» و هذا يدل على وقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة و إن لم يطلق المشرك «و آتوهم ما أنفقوا» أي و آتوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر عن ابن عباس و مجاهد و قتادة قال الزهري لو لا الهدنة لم يرد إلى المشركين الصداق كما كان يفعل قبل «و لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» أي و لا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن التي يستحل بها فروجهن لأنهن بالإسلام قد بن من أزواجهن «و لا تمسكوا بعصم الكوافر» أي لا تمسكوا بنكاح الكافرات و أصل العصمة المنع و سمي النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج و عصمته و في هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية و على كل حال لأنه عام في الكوافر و ليس لأحد أن يخص الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن لأن المعتبر بعموم اللفظ لا بالسبب «و اسألوا ما أنفقتم» أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها و لم يدفعوها إليكم كما يسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم و هو قوله «و ليسألوا ما أنفقوا ذلكم» يعني ما ذكر الله في هذه الآية «حكم الله يحكم بينكم و الله عليم» بجميع الأشياء «حكيم»
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالعزيز ; 12-08-2012 الساعة 02:52 PM.
|