اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز الاختلاط في التعليم والسكرتارية والصيدلة والاستقبال
أشارت إلى ما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع
اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز الاختلاط في التعليم والسكرتارية والصيدلة والاستقبال
سبق – الرياض: أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فتوى بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء سواءً كان ذلك بخلوة أو دونها.
وقالت اللجنة إنه لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .
وفيما يلي نص الفتوى :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: صالح بن محمد والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء رقم "32601419" بتاريخ 28-6- 1432هـ, وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: "سماحة المفتي العام: في هذه الأيام كثر السؤال عن الاختلاط بين الرجال والنساء، وبخاصة في العمل والتعليم، ونريد من سماحتكم التكرم بالإجابة عمّا ذُكر, والله يرعاكم؟".
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال, بل لا بد أن يكون في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت لتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه, كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعا, فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" الأحزاب 53
وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة .
ولذلك جعل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد حيث قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, وبيتهن خير لهن" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما .
عليه، فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذُكر سابقا سواءً كان ذلك بخلوة أو من دونها , ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع .
واللجنة: توصي الجميع بتقوى الله ــ سبحانه وتعالى ــ والالتزام بأحكام شرعه رجالاً ونساءً طاعةً لله تعالى ولرسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وبالله التوفيق.
وقد وقّعت على الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ, وعضوية كلٍّ من: الشيخ عبد الله المطلق, الشيخ أحمد سير مباركي, الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير, الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ, والشيخ عبد الله بن خنين .
حفظ الله لنا أهل العلم وولاة أمرنا ووفقهم جميعا للعمل بما يرضي الله وأدام الله علينا نعمه.
ولكن تعجبي هل كان توقيت صدور هه الفتوى ردا على الأمر الملكي بتأنيث المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية ..؟؟
كلام جميل
هل كان النساء في عهد الرسول يشاركون في الغزوات؟؟؟
هل كان النساء في عهد الرسول يبيعون في الأسواق؟؟؟؟
وهل سؤال المرأه من خلف حجاب مقتصر على المتاع فقط؟؟؟
ياليت أحد من الأخوان يبصرنا؟؟
تحياتي للجميع
ولكن تعجبي هل كان توقيت صدور هذه الفتوى ردا على الأمر الملكي بتأنيث المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية ..؟؟
اجد رد تساءلك هذا في ثنايا موضوعك :
اقتباس:
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: "سماحة المفتي العام: في هذه الأيام كثر السؤال عن الاختلاط بين الرجال والنساء، وبخاصة في العمل والتعليم، ونريد من سماحتكم التكرم بالإجابة عمّا ذُكر, والله يرعاكم؟".
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت
فالدعوى وانا اخوك سؤال وجواب
ــــــــــــــــــــ
اخوي ناقد بــــ هم في وادي والواقع في وادي آخر ـــــأدب
ـــــــــــــــــــــ
اقتباس:
وإذا سألتموهن متاعا, فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" الأحزاب 53
اقتباس:
اليست هذه الاية خاصة بأمهات المؤمنين ؟
ادعاء أن قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هو خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر رأيا مجانبا للصواب، وذلك لعدة أمور منها: 1.أن الله تعالى إذا كان قد أوجب الحجاب على نساء النبي وهن الخيرات الطاهرات المبرآت اللواتي اختارهن الله أزواجا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة معللا ذلك بقوله: "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " فما بالك بنساء هذا الزمان الذي كثر فيه أعوان الشيطان، وانتشر فيه الفسق وعم فيه الفجور واستبيحت فيه المحارم . 2. أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 3. أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتناول جميع الأمة إلا لمخصص، قال صاحب مراقي السعود: وما به قد خوطب النــبي** تعميمه في المذهب السني وإذا تقرر ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الخصوصية العظمى، فكيف تقصر الآية المذكورة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون مخصص؟!